المسألة ٢٧٬٣٠١الأمالشافعيةج ٧ ص ١٣٣ج ٧ ص ١٣٣ وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ لِرَجُلٍ عَلَى دَابَّةٍ غَائِبَةٍ فَوَصَفُوهَا وَحَلُّوهَا فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُكَلِّفَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَنْ يَدْفَعَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْحِلْيَةَ قَدْ تُشْبِهُ الْحِلْيَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة