المسألة ٢٬٧٣١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٧٥ج ١ ص ٢٧٥ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ لَا صَلَاةَ: " مِنًى " بَعْدَ الصُّبْحِ مِنْ آخَرِ أَيَّامِ مِنًى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة