المسألة ٢٧٬٣٢٣الأمالشافعيةج ٧ ص ١٣٤ج ٧ ص ١٣٤ وَإِذَا أَمْكَنَ بِحَالٍ أَنْ لَا يَكُونَ شَاهِدَ زُورٍ، أَوْ شُبِّهَ عَلَيْهِ بِمَا يَغْلَطُ بِهِ مِثْلُهُ قِيلَ لَهُ لَا تُقْدِمْنَ عَلَى شَهَادَةٍ إلَّا بَعْدَ إثْبَاتٍ وَلَمْ يُعَزِّرْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة