المسألة ٢٧٬٣٦٥الأمالشافعيةج ٧ ص ١٣٦ج ٧ ص ١٣٦ (قَالَ) : وَإِذَا، أَوْصَى رَجُلٌ بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ وَبِمَالِهِ كُلِّهِ لِآخَرَ فَرَدَّ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ كُلَّهُ إلَى الثُّلُثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة