المسألة ٢٧٬٣٧٠الأمالشافعيةج ٧ ص ١٣٧ج ٧ ص ١٣٧ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدِّهِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَانَ يَقُولُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي كُلِّ مِيرَاثٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة