المسألة ٢٧٬٥٥٠الأمالشافعيةج ٧ ص ١٤٦ج ٧ ص ١٤٦ وَإِذَا تَفَاوَتَ لَمْ أَقْبَلْ وَأَجْعَلُ لِلْعَامِلِ أَجْرَ مِثْلِهِ إذَا حَلَفَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة