فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٦٣٢الأمالشافعيةج ٧ ص ١٥٣ج ٧ ص ١٥٣

وَإِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُجَامِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِتْقًا فَصَامَ لَمْ يَجُزْ عَنْهُ إلَّا شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَلَا يُجْزِي عَنْهُ الصَّوْمُ وَلَا الصَّدَقَةُ وَهُوَ يَجِدُ عِتْقًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد