فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٨٥٦الأمالشافعيةج ٧ ص ١٧٣ج ٧ ص ١٧٣

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ قَالَ: سَمِعْت ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إذَا غَسَلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَلَا يُعِيدُ لَهُ غَسْلًا وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ: لَيْسَ الْخِطْمِيُّ بِطَهُورٍ وَإِنْ خَالَطَهُ الْمَاءُ الطَّهُورُ إنَّمَا الطَّهُورُ الْمَاءُ مَحْضًا فَأَمَّا غَسْلُ رَأْسِهِ بِالْمَاءِ بَعْدَ الْخِطْمِيِّ أَوْ قَبْلَهُ فَأَمَّا الْخِطْمِيُّ فَلَا يُطَهِّرُ وَحْدَهُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد