المسألة ٢٬٧٩٢الأمالشافعيةج ١ ص ٢٧٩ج ١ ص ٢٧٩ وَلَا يَدْرُونَ انْجَلَى الْمَغِيبُ مِنْهَا أَمْ لَمْ يَنْجَلِ، وَقَدْ يَكُونُ الْكُسُوفُ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ، وَتَنْكَسِفُ كُلُّهَا فَيَتَجَلَّى بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ حَتَّى يَتَجَلَّى الْبَاقِي بَعْدَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة