المسألة ٢٬٨٠٢الأمالشافعيةج ١ ص ٢٨٠ج ١ ص ٢٨٠ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَأُحِبُّ لِلْقَوْمِ بِالْبَادِيَةِ وَالسَّفَرِ، وَحَيْثُ لَا يَجْمَعُ فِيهِ الصَّلَاةَ أَنْ يَخْطُبَ بِهِمْ أَحَدُهُمْ، وَيُذَكِّرُهُمْ إذَا صَلَّوْا الْكُسُوفَ (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة