المسألة ٢٨٬٢٩٩الأمالشافعيةج ٧ ص ٢١٨ج ٧ ص ٢١٨ فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَقُولُ لَا يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِهَذَا وَلَا بِقَدْرِ نِصْفِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ تَثْقِيلٌ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة