فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٢٩٩الأمالشافعيةج ٧ ص ٢١٨ج ٧ ص ٢١٨

فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَقُولُ لَا يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِهَذَا وَلَا بِقَدْرِ نِصْفِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ تَثْقِيلٌ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد