المسألة ٢٬٨٥٨الأمالشافعيةج ١ ص ٢٨٣ج ١ ص ٢٨٣ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إلَّا حَيْثُ تَجِبُ لِأَنَّهَا ظُهْرٌ فَإِذَا صُلِّيَتْ جُمُعَةٌ قُصِرَتْ مِنْهَا رَكْعَتَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة