المسألة ٢٨٬٦٣٩الأمالشافعيةج ٧ ص ٢٦٥ج ٧ ص ٢٦٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : لَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ تَرْكُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّ صَاحِبَنَا قَالَ: مَا مَعْنَى رَفْعِ الْأَيْدِي (قَالَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة