المسألة ٢٨٬٦٤٥الأمالشافعيةج ٧ ص ٢٦٦ج ٧ ص ٢٦٦ فَقُلْت: لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة