المسألة ٢٨٬٨٢٩الأمالشافعيةج ٧ ص ٢٩٣ج ٧ ص ٢٩٣ وَلَا يُقَاسُ مِنْهُ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ حَتَّى يَكُونَ مُبْتَدَؤُهُ وَمَصْدَرُهُ وَمَصْرِفُهُ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَبْتَدِئَ إلَى أَنْ يَنْقَضِيَ سَوَاءٌ، فَيَكُونَ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة