المسألة ٢٨٬٨٧٨الأمالشافعيةج ٧ ص ٢٩٧ج ٧ ص ٢٩٧ قُلْت لَا يُدْفَعُ هَذَا إلَّا بِالرُّجُوعِ عَنْهُ أَوْ تَرْكِ الْجَوَابِ بِالرَّوَغَانِ وَالِانْقِطَاعِ وَالرَّوَغَانُ أَقْبَحُ قَالَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة