المسألة ٢٨٬٩٣٤الأمالشافعيةج ٧ ص ٣٠٢ج ٧ ص ٣٠٢ ، ثُمَّ لِلْحَجِّ وَقْتٌ آخَرُ وَهُوَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ النَّحْرِ الَّذِي يَحِلُّ لَهُ بِهِ النِّسَاءُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة