المسألة ٢٨٬٩٥٢الأمالشافعيةج ٧ ص ٣٠٦ج ٧ ص ٣٠٦ تُخْطَبَ وَإِذَا رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَبَدَا لَهَا وَأُمِرَتْ بِأَنْ تَنْكِحَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَخْطُبَ فِي الْحَالِ الَّتِي لَوْ زَوَّجَهَا فِيهَا الْوَلِيُّ جَازَ نِكَاحُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة