المسألة ٢٬٩١٣الأمالشافعيةج ١ ص ٢٨٥ج ١ ص ٢٨٥ وَكَذَلِكَ إنْ كَبَّرَ بَعْضَ التَّكْبِيرِ ثُمَّ افْتَتَحَ بِالْقِرَاءَةِ لَمْ يَقْضِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة