المسألة ٢٬٩١٨الأمالشافعيةج ١ ص ٢٨٦ج ١ ص ٢٨٦ وَلَا يَعْتَدُّ هُوَ، وَلَا مَنْ خَلْفَهُ بِرَكْعَةٍ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة