المسألة ٢٩٬٢٨٦الأمالشافعيةج ٧ ص ٣٤١ج ٧ ص ٣٤١ فَإِنْ شِئْت فَقُلْ هُوَ ثَابِتٌ وَلَا نُنَازِعُك فِيهِ قَالَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة