المسألة ٢٬٩٤١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٨٧ج ١ ص ٢٨٧ وَإِنْ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ لِذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَأُحِبُّ لِمَنْ حَضَرَ الِاسْتِسْقَاءَ اسْتِمَاعَ الْخُطْبَةِ وَالْإِنْصَاتَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة