المسألة ٢٩٬٦٠٠الأمالشافعيةج ٧ ص ٣٨٢ج ٧ ص ٣٨٢ فِي الْمُسْلِمِ يَدْخُلُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَيَشْتَرِي دَارًا أَوْ غَيْرَهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة