المسألة ٢٩٬٧٣٣الأمالشافعيةج ٨ ص ١٣ج ٨ ص ١٣ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمَوْتُ مِنْ أَنْ يُحْكَمَ بِهَا فِي مَالِهِ، أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَسَوَاءٌ أَخَّرَ ذَلِكَ أَوْ قَدَّمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة