المسألة ٢٬٩٨٨الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ وَإِنْ كَانَ تَارِكُهَا فِي أَيْدِينَا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنَّا فَإِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى أَخْذِ الصَّلَاةِ مِنْهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ يُؤْخَذُ مِنْ يَدَيْهِ مِثْلُ اللُّقَطَةِ، وَالْخَرَاجِ، وَالْمَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة