المسألة ٢٬٩٩٥الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ وَإِنْ لَمْ أَقْدِرْ، وَنَصَبَ دُونَهُ قَاتَلْتُهُ حَتَّى آخُذَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ فَقُلْت لَهُ: وَحُجَّتُك أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتَلَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، وَقَتَلَ مِنْهُمْ، قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة