المسألة ٣٬٠٠٣الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩٢ج ١ ص ٢٩٢ وَلَا أَقُولُ بِهِ أَحْبِسُهُ وَأَضْرِبُهُ حَتَّى يَقُولَ بِهِ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ بَدَّلَ دِينَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة