المسألة ٣٬٠١٢الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩٣ج ١ ص ٢٩٣ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَضُرُّ بِهِ أَحَدًا مِنْ غَيْرِ قَتْلٍ فَعَمَدَ أَنْ يَعْمَلَهُ عُزِّرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة