المسألة ٣٠٬٢٠٣الأمالشافعيةج ٨ ص ٣٠ج ٨ ص ٣٠ ثُمَّ ذَكَرْت أَنَّ قَائِلَ هَذَا الْقَوْلِ يَقُولُ: لَوْ قَالَ لِعَبْدٍ إذَا مِتّ أَنَا وَفُلَانٌ فَأَنْتَ حُرٌّ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة