المسألة ٣٠٬٢٥٦الأمالشافعيةج ٨ ص ٣٤ج ٨ ص ٣٤ ثُمَّ سَأَلَهُ الْعَبْدُ أَنْ يُكَاتِبَهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ مِنْ قَبْلِ حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ فِي إجَارَتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة