المسألة ٣٠٬٢٥٩الأمالشافعيةج ٨ ص ٣٤ج ٨ ص ٣٤ وَإِنَّمَا أَبْطَلْنَا أَنْ يُكَاتِبَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا أَمْرَ لَهُ فِي مَالِهِ وَأَنْ يُكَاتِبَ عَنْهُ وَلِيُّهُ؛ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ فِي الْكِتَابَةِ لَهُ وَإِنَّهُ عَتَقَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتِقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة