المسألة ٣٠٬٢٦٦الأمالشافعيةج ٨ ص ٣٤ج ٨ ص ٣٤ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُكَاتَبِ، وَهِيَ لِلسَّيِّدِ تَحِقُّ كَحَقِّ الْغَرِيمِ عَلَى رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة