المسألة ٣٠٬٢٧١الأمالشافعيةج ٨ ص ٣٤ج ٨ ص ٣٤ وَلَا يُجْبِرُهُ إلَّا عَلَى أَخْذِ الَّذِي كَاتَبَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة