المسألة ٣٠٬٢٧٣الأمالشافعيةج ٨ ص ٣٥ج ٨ ص ٣٥ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى عَرَضٍ لَمْ يُجْبِرْهُ عَلَى أَخْذِ دَرَاهِمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة