المسألة ٣٠٬٣٢١الأمالشافعيةج ٨ ص ٣٦ج ٨ ص ٣٦ وَكَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ مِنْ الْعَبْدِ عَاجِلًا فِي أَوَّلِ كِتَابَتِهِ مِثْلَ قِيمَتِهِ مِرَارًا؛ لِأَنَّ كَسْبَ عَبْدِهِ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَبْدُهُ مِنْهُ بِعِتْقٍ وَلَا يَمْنَعُ نَفْسَهُ مَالَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة