المسألة ٣٠٬٣٢٨الأمالشافعيةج ٨ ص ٣٧ج ٨ ص ٣٧ وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إذَا كُوتِبَ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى إذَا تَقَارَبَ حُلُولُ نَجْمِهِ أَبَقَ، فَلَيْسَتْ الْكِتَابَةُ نَظَرًا بِحَالٍ، وَإِنَّمَا أَجَزْنَاهَا عَلَى مَنْ يَلِي مَالَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ جَازَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة