المسألة ٣٠٬٣٤٢الأمالشافعيةج ٨ ص ٣٨ج ٨ ص ٣٨ وَإِذَا أَرَادَ أَبَوَاهُمَا أَنْ يَجُوزَ هَذَا اشْتَرَيَاهُمَا بِنَقْدٍ، أَوْ دَيْنٍ إلَى أَجَلٍ، أَوْ حَالٍّ فَإِذَا فَعَلَا لَزِمَهُمَا الْمَالُ وَكَانَ الِابْنَانِ حُرَّيْنِ بِمُلْكِ الْأَبَوَيْنِ لَهُمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة