المسألة ٣٬٠٣٦الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩٤ج ١ ص ٢٩٤ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ مَا كَانَ حَيًّا فَإِنْ مَاتَ عَلَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة