المسألة ٣٠٬٣٦٠الأمالشافعيةج ٨ ص ٤٣ج ٨ ص ٤٣ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُ وَإِذَا أَعْتَقَ مِنْهُ شَيْئًا عَتَقَ كُلُّهُ وَلَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ يَتَأَدَّى مِنْهُ بَطَلَتْ الْكِتَابَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة