المسألة ٣٬٠٤٦الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩٥ج ١ ص ٢٩٥ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا كَأَنْ لَمْ يُجْعَلْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَبْلَ ثَلَاثٍ شَيْئًا، وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ يُحْبَسُ ثَلَاثًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة