المسألة ٣٠٬٥٦٦الأمالشافعيةج ٨ ص ٥٣ج ٨ ص ٥٣ أَوْ لَا تَرَى أَنَّ الْكِتَابَةَ شَرْطٌ أَثْبَتَهُ السَّيِّدُ عَلَى نَفْسِهِ لِعَبْدِهِ دُونَهُ فَلَا يَكُونُ لِلسَّيِّدِ فَسْخُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة