المسألة ٣٠٬٥٧٦الأمالشافعيةج ٨ ص ٤٧ج ٨ ص ٤٧ وَالْكِتَابَةُ لَا تَجُوزُ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ فِي مَالٍ وَلَا غَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة