المسألة ٣٠٬٥٧٩الأمالشافعيةج ٨ ص ٤٧ج ٨ ص ٤٧ وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ شَهْرًا، فَأَخَذَ فِيهِ حِينَ يُكَاتِبُهُ وَيُؤَدِّيَ إلَيْهِ شَيْئًا بَعْدَ الشَّهْرِ جَازَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة