المسألة ٣٠٬٦١٣الأمالشافعيةج ٨ ص ٤٩ج ٨ ص ٤٩ وَهَكَذَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ، أَوْ اثْنَانِ مِنْهُمْ كَانَ الْأَدَاءُ عَلَى الْعَدَدِ لَا عَلَى مَا يُصِيبُهُمَا إذَا اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة