المسألة ٣٠٬٦٢١الأمالشافعيةج ٨ ص ٤٩ج ٨ ص ٤٩ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ بِحِنْثٍ، أَوْ عَلَى شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهُ يَصِحُّ لَهُ لَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ كِتَابَتَهُمَا وَلَمْ يَضَعْ عَنْهُمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة