المسألة ٣٠٬٦٤٦الأمالشافعيةج ٨ ص ٥١ج ٨ ص ٥١ (قَالَ) : وَإِنْ عَقَدَ السَّيِّدُ عَلَى الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً عَلَى أَنَّ فُلَانًا حَمِيلٌ بِهَا وَفُلَانٌ حَاضِرٌ رَاضٍ، أَوْ غَائِبٌ، أَوْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِهِ حَمِيلًا يَرْضَاهُ فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة