المسألة ٣٠٬٦٥٠الأمالشافعيةج ٨ ص ٥١ج ٨ ص ٥١ وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ الْحَمِيلُ أَدَاءَهَا فَلِلسَّيِّدِ الِامْتِنَاعُ مِنْ قَبُولِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة