المسألة ٣٠٬٦٥٢الأمالشافعيةج ٨ ص ٥١ج ٨ ص ٥١ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْمِلَ لَهُ عَبْدُهُ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَا عَنْ عَبْدِهِ لِغَيْرِهِ وَلَا عَنْ عَبْدٍ أَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ثَابِتٌ بِكِتَابَةٍ وَلَا غَيْرِهَا (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة