المسألة ٣٠٬٦٥٧الأمالشافعيةج ٨ ص ٥١ج ٨ ص ٥١ فَإِذَا أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَخْذُ الْمَالِ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ عَلَى غَيْرِ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّهُ مَالُ عَبْدِهِ، أَوْ عَبْدَيْهِ وَأَصَحُّ لَهُ أَنْ يُبْطِلَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة