المسألة ٣٠٬٦٧٠الأمالشافعيةج ٨ ص ٥٢ج ٨ ص ٥٢ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَأَدَّ إذَا أَبْطَلَهَا مِنْهُ عَلَى مَا شَرَطَ لَهُ مِنْ الْعِتْقِ إذَا أَبْطَلَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة